في هذه المقالة وضحنا في البداية تعريف القانون، وتعريف الحق، ثم القينا الضوء على أركان الحق وأشخاص الحق وخصائص الشخصية الطبيعة والتي منها الموطن وهو موضوع مقالة اليوم؛ فقمنا بتوضيح تعريف الموطن، ثم وضحنا أهمية الموطن، ثم وضحنا كيفية تحديد الموطن، ثم وضحنا الفرق بين الموطن الاختياري والموطن القانوني أو الإلزامي، ثم ختمنا المقالة بتوضيح المقصود بالموطن العام والموطن الخاص.
تعريف القانون
درج الفقهاء على تعريف القانون بأنه: “مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتقترن بجزاء مادي يكفل احترامها”؛ والقانون وفقا لهذا التعريف هو القانون بمعناه العام، وهذا المعنى هو المستفاد من لفظ القانون عند إطلاقه.
غير أن اصطلاح القانون قد لا ينصرف إلى هذا المعنى العام، فقد يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة، فيقال مثلاً قانون المحاماة أو قانون تنظيم الجامعات؛ وفي هذه الحالة ينصرف اصطلاح القانون إلى معنى أضيق من المعنى السابق، حيث يقصد به التشريع فقط، وللعلم التشريع ليس هو القانون بمعناه الواسع ولكنه أحد مصادر القانون.
مقالة ذات صلة: القانون: تعريفه، خصائصه، أهميته، أقسامه، مصادره، أقسامه
تعريف الحق
الحق هو استئثار شخص بميزة معينة استئثارًا يحميه القانون؛ فالحق استئثار، أي أن الميزة تنسب لصاحب الحق، وتثبت له دون غيره؛ والميزة التي يستأثر بها صاحب الحق هي عبارة عن سلطات معينة يمارسها بقصد إشباع مصلحة معينة، فالميزة هنا تتضمن وسيلة وغاية، ولا يقتصر معناها على السلطة وحدها أو المصلحة بمفردها، فمالك الأرض يستأثر بميزة معينة هي سلطاته في استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه بغرض تحقيق مصلحة معينة له من الاستعمال أو الاستغلال أو التصرف.
والميزة، سواء باعتبارها وسيلة أو غاية، يجب أن تكون مشروعة، وإن كنا لم نورد ذلك في التعريف، فإن ذلك مفهوم ضمنا، وبحكم الضرورة؛ لأن صاحب الحق إذا استخدم سلطاته لتحقيق مصلحة غير مشروعة فإن القانون لن يحمي له استئثاره بميزته، لأننا نكون قد خرجنا عن نطاق الحق. والقانون يحمي استئثار الشخص بالميزة، وهو إذ يحمي هذا الاستئثار، فإن ذلك يفترض بالضرورة أنه يقره لأنه لا يتصور أن يحمي القانون ميزة معينة لشخص وهو لا يقرها.
والنتيجة الطبيعية للاستئثار بالميزة هي وجوب احترام الغير للحق، سواء في صورة واجب سلبي عام يقع على عاتق الكافة، باحترام الحق أو في صورة واجب خاص يقع على عاتق المدين بالوفاء بدينه لصاحب الحق الشخصي؛ والتزام الغير باحترام الحق مصدره القانون الذي يحمي الاستئثار بالميزة، فلم يكن من المتصور أن يقر القانون استئثار شخص بميزة ثم يتركه دون حماية ضد اعتداء الغير.
مقالة ذات صلة: الحق: تعريفه، أنواعه، أركانه، مصادره، أشخاصه، محله
أركان الحق
ذكرنا أن الحق هو استئثار شخص بميزة معينة استئثاراً يحميه القانون، ويظهر من هذا التعريف أن الحق يفترض أولا شخصاً معيناً يٌثبت له الاستئثار، ومن ثم التسلط والاقتضاء، وعلى ذلك فالركن الأول في الحق هو الأشخاص أصحاب الحقوق ؛ ثم إن الاستئثار ينصب على قيم أو أشياء معينة هي محل الحق، ومحل الحق إما أن يكون شيئا كما في الحقوق العينية، وإما أن يكون عملأ أو امتناع عن عمل، كما في الحق الشخصي، وبالتالي فالأشياء أو الأعمال هي الركن الثاني في الحق.
أما الحماية القانونية للحق، فهي وإن كانت ضرورية له، فهي ليست ركنا فيه، ولقد تناولنا الحماية القانونية عند تناولنا استعمال الحق، بهذا يتحدد موضوع أركان الحق بمسألتين هما: أشخاص الحق ومحل الحق.
أشخاص الحق
المقصود بالشخص
المقصود بالشخص من الناحية القانونية هو من يتمتع بالشخصية القانونية.
المقصود بالشخصية القانونية
الشخصية القانونية معناها الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات، أي الالتزامات، فكل من كان صالحا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، يسمى في لغة القانون شخصاً، ولكل شخص الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، والشخصية القانونية تثبت للإنسان بمجرد ولادته، والإنسان يسمى الشخص الطبيعي؛ وبالإضافة إلى الإنسان، فان الشخصية القانونية تثبت لبعض مجموعات من الأشخاص أو الأموال، كالجمعيات والمؤسسات، وهذه المجموعات التي تكتسب الشخصية القانونية تسمى شخصاً معنوياً أو اعتبارياً، لأنها شيء معنوي غير محسوس.
مقالة ذات صلة: أنواع الشركات – الشركات الفردية وشركات الأشخاص وشركات الأموال
مميزات أو خصائص الشخصية
- الفرع الأول : الاسم.
- الفرع الثاني: الحالة.
- الفرع الثالث: الموطن (موضوع هذه المقالة).
- الفرع الرابع: الأهلية.
- الفرع الخامس: الذمة المالية.
تستطيع الإطلاع على كل ميزة من مميزات الشخصية بالتفصيل بالضغط علي المقالة المنفصلة المشار اليها باللون الازرق.
تعريف الموطن
تقتضي الحياة القانونية للفرد أن يكون له مكان يخاطب فيه بشأن علاقاته القانونية، وهذا المكان يعرف بالموطن، وقد عرفته المادة ١/٤٠ مدني بأنه “المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة”، والموطن بهذا المعنى يختلف عن محل السكن، أي المكان الذي يسكن فيه الشخص ولو بصفة غير معتادة، وإن كان الغالب أن يجتمع المكانان، بمعنى أن يقيم الشخص عادة في محل سكنه.
والقانون يفترض أن هذا المكان هو الذي يباشر فيه الشخص أعماله، وبالتالي يجب أن يخاطب فيه بشأن أعماله ونشاطه، لكن ليس معنى ذلك أن الشخص ملزم بأن يباشر نشاطه في موطنه فقط، وإنما يستطيع أن يمارس هذا النشاط بحرية في أي مكان يريده، كل ما في الأمر أن مخاطباته ستتم على هذا المكان، وذلك من قبيل التيسير في التعامل ، فالموطن يشترطه القانون لمصلحة الشخص نفسه ولمصلحة الغير، وهذا ما يتضح من الكلام عن أهمية الموطن.
أهمية الموطن
تظهر أهمية الموطن في حالات متعددة منها:
- يقضي القانون بأن الوفاء بالالتزامات التي لا يكون محلها شيئا معينا بالذات، أي تلك التي يكون محلها شيئا من الماليات، كالنقود يكون في المكان الذي يكون فيه موطن المدين وقت الوفاء (مادة ٢/٣٤٧ مدني).
- ينص قانون المرافعات على أن الاختصاص بالدعوى يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، ما لم ينص القانون على غير ذلك (مادة ٤٩ مرافعات).
- طبقا لقانون المرافعات أيضا، فان الأوراق القضائية، كصحيفة الدعوى والإنذارات، يجب أن توجه إلى الشخص في موطنه (مادة ١٠ مرافعات).
- يقضي القانون التجاري بأن الاختصاص بشهر إفلاس التاجر يكون للمحكمة التي يتبعها موطن التاجر المراد شهر إفلاسه (مادة ١٩٧ تجاري).
- يقضي القانون المدني بأن شهر إعسار المدين يكون بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين (مادة ٠ه٢ مدني).
مقالة ذات صلة: الفرق بين الإفلاس والإعسار والصورية والإحتيال
كيفية تحديد الموطن
بصدد كيفية تحديد الموطن تأخذ التشريعات بأحد مذهبين: مذهب التصوير الحكمي، ومذهب التصوير الواقعي.
1. التصوير الحكمي للموطن
وفقا لهذا المذهب، فان الموطن هو المكان الذي يباشر فيه الشخص أعماله بصفة رئيسية، أو هو المركز الرئيسي لأعمال الشخص ومصالحه، فطبعا لهذا التصوير يعتبر المكان الذي فيه المركز الرئيسي لأعمال الشخص موطنا له، حتى ولو كان لا يقيم فيه بالفعل، وبالتالي فإن موطن التاجر محل تجارته، وموطن الصانع محل صناعته، حتى لو كان التاجر أو الصانع يقيم في مكان آخر، ولذلك سمى هذا المذهب بالتصوير الحكمي، لأنه لا يستند في تحديد الموطن لإقامة الشخص الفعلية؛ ويترتب على الأخذ بالتصوير الحكمي نتيجتان:
- الأولى: أن لكل شخص بالضرورة موطن، ويتحدد بالمكان الذي يباشر فيه أعماله بصفة رئيسية.
- الثانية: أن الشخص لا يكون له إلا موطن واحد، حتى لو كان ممارس عدة أعمال في أماكن مختلفة، لأن موطنه في هذه الحالة هو المكان الذي به المركز الرئيسي لأعماله.
2. التصوير الواقعي للموطن
طبعا لهذا المذهب، الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، أي أن هذا المذهب يأخذ في اعتباره المكان الذي يتواجد فيه الشخص بالفعل، وبصفة مستقرة، ولذلك سمي التصوير الواقعي، لأن تحديده للموطن يتفق مع الواقع ولا يستند إلى افتراض وتحكم، مثل مذهب التصوير الحكمي؛ ويترتب على الأخذ بالتصوير الواقعي للموطن نتيجتين هما عكس النتيجتين اللتين ترتبتا على المذهب السابق، وهما:
- الأولى: أن الإنسان يمكن ألا يكون له موطن على الإطلاق، أي يكون منعدم الموطن، وذلك إذا كان لا يقيم بصفة معتادة في مكان ما، وذلك مثل البدو الرحل الذين يتنقلون باستمرار ولا يستقرون في مكان معين.
- الثانية: أن للإنسان أكثر من موطن إذا كان يقسم إقامته المعتادة في مكانين مختلفين
فمثلا لو كان شخص له منزلان أحدهما في المدينة والآخر في القرية، ويقيم مددا متقاربة في هذين المنزلين، فإن كلا منهما يكون موطننا له لأن وصف الإقامة المعتادة ينطبق على كل منهما؛ وقد أخذ القانون المصري بمذهب التصوير الواقعي في تحديد الموطن، فتقضي المادة ١/٤٠ مدني بأن “الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة”.
الموطن الاختياري والموطن القانوني أو الإلزامي
مادام أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، فإنه من الطبيعي أن يكون اختياريا، أي يكون للشخص أن يختار المكان الذي يجعل فيه إقامته المعتادة وهذا هو الأصل، ولكن القانون في بعض الأحيان يرجع للشخص موطئا إلزاميا لا دخل لإرادته في اختياره، وهو الموطن القانوني أو الإلزامي، وليس معنى ذلك أن القانون يلزم الشخص بالإقامة فيه، وإنما يفترض أن إقامته فيه، فتحديد الموطن الإلزامي يقوم على الافتراض؛ وقد أخذ القانون المصري بفكرة الموطن الإلزامي أو القانوني بالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها، وفي هذا تنص المادة ١/٤٢ مدني على أن “موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا”.
وبناء على ذلك، فان موطن القاصر هو المكان الذي يقيم فيه وليه، كالأب أو وصية بصفة معتادة، حتى لو كان القاصر نفسه لا يقيم في هذا المكان، لأن الولي أو الوصي هو النائب القانوني عن القاصر، كذلك فان المحجور عليه، كالمجنون والمعتوه يكون موطنه هو المكان الذي يقيم فيه القيم عليه عادة، حتى ولو لم يكن المجنون أو المعتوه مقيما في هذا المكان، لأن القيم هو النائب القانوني عن المجنون أو المعتوه؛ ونفس الأمر بالنسبة للغائب والمفقود، فموطن كل منهما هو المكان الذي يقيم فيه الوكيل عنهما؛ لأنه يمثلهما قانونا.
الموطن العام والموطن الخاص
الموطن العام
هو الذي يعتد به في كل نشاط الإنسان وأعماله القانونية، فيخاطب فيه بالنسبة لكل هذه الأعمال، وهو يحدد إما طبقا للإقامة المعتادة التي يختار لها الشخص مكانا معينا، أو يفترض مكانه النائب القانوني لهذا الشخص في حالة الموطن الإلزامي.
الموطن الخاص
الموطن الخاص هو موطن يعتد به بالنسبة لبعض الأعمال القانونية أو نوع معين منها؛ ونجد الموطن الخاص في القانون المصري في ثلاث حالات: موطن الأعمال أو الموطن التجاري أو الحرفي، وموطن القاصر المأذون له في الإدارة، ثم الموطن المختار.
1. موطن الأعمال أو الموطن التجاري
تنص على هذا الموطن المادة ٤ مدني بقولها “يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة لإدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة”، ومن هذا يتبين أن المقصود بموطن الأعمال أو الموطن التجاري أو الحرفي هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة معينة، وبناء على ذلك فإن صاحب محل البقالة أو محل بيع الملابس أو صاحب ورشة تصليح السيارات أو الصيدلي أو المحامي أو الطبيب، كل منهم يكون مقر عمله هذا موطنا خاصا بالنسبة للأعمال القانونية المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة، بحيث يخاطب فيه بالنسبة لما يتعلق بهذه الأعمال.
على أنه يلاحظ هنا أمران: أولهما، أن هذا الموطن يخص فقط من يمارس حرفة أو تجارة، كما في الأمثلة السابقة، ولا يوجد بالنسبة لغيره، فمثلا الموظفون أو العمال لا يكون مكان عملهم موطنا خاصا فيما يتعلق بوظيفتهم أو عملهم؛ وثانيهما، أن الموطن الخاص لصاحب الحرفة أو التجارة لا يعني عدم وجود موطن عام له، فالموطنان يوجدان معا، الموطن العام لشئونه عموما، والخاص يقتصر على شئون الحرفة أو التجارة.
2. موطن القاصر المأذون له بمباشرة بعض الأعمال
من المعروف أن الشخص لا يبلغ سن الرشد طبقا للقانون المصري إلا إذا بلغ إحدى وعشرين سنة، وبالتالي فإنه قبل بلوغه هذه السن يعتبر قاصرا، ويتولى الولي أو الوصي النيابة عنه في مباشرة أعماله القانونية، ولكن القانون أجاز الإذن للقاصر الذي يبلغ ثماني عشرة سنة بمباشرة الأعمال الخاصة بإدارة الأموال التي تسلم له متى بلغ هذه السن، وقد اعتبر القانون أن المكان الذي يقيم فيه عادة القاصر البالغ من العمر ١٨ سنة موطنا له بالنسبة لهذه الأعمال، وهو موطن خاص لأنه يعتد به فقط بالنسبة لأعماله المتعلقة بإدارة أمواله التي تسلمها بعد بلوغه هذا السن، أما موطنه العام، فهو كما بينا سابقا المكان الذي يقيم فيه وليه أو وصيه، وهو يعتبر موطنا إلزاميا بالنسبة له، كما سبق البيان، وقد نصت على هذا المادة ٢/٤٢ مدني بقولها: “ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها”.
3. الموطن المختار
نصت على هذا الموطن المادة ٤٣ مدني بقولها: ” ١- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. ٢- ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة. ٣- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى”؛ ويتبين من هذا النص أن الموطن المختار هو الذي يتخذه الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين، ومثال ذلك أن يتخذ شخص مكتب محاميه موطنا مختارا بالنسبة لبيع عقار معين.
ولما كان الموطن المختار موطننا خاصا، أي استثنائيا بالنسبة للموطن العام، ومن الممكن أن ثثور نزاع حول وجوده، فقد قرر المشرع حسما لأي نزاع ممكن في هذا الشأن أنه لابد من إثبات الموطن المختار بالكتابة؛ والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني معين يعتد به في كل ما يتعلق بهذا العمل القانوني إلا إذا اقتصر الاعتداد به على عمل دون آخر، وذلك بمقتضى شرط صريح؛ وعلى ذلك، فإذا اتفق في البيع على اتخاذ المشتري مكتب محام موطنا مختارا، بالنسبة لتنفيذ التزامه بالثمن كان هذا المكان هو محل مقاضاته بشأن البيع واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.
فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.