في هذه المقالة نقوم في البداية بتعريف القانون، ثم نقوم بإلقاء نظرة سريعة على مصادر القانون، ثم نقوم بتوضيح تعريف التشريعات الفرعية، ثم نوضح أنواع التشريعات الفرعية بالتفصيل، حيث تناولنا اللوائح التنفيذية واللوائح التنظيمية و لوائح الضبط او البوليس.
تعريف القانون
درج الفقهاء على تعريف القانون بأنه: “مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتقترن بجزاء مادي يكفل احترامها”؛ والقانون وفقا لهذا التعريف هو القانون بمعناه العام، وهذا المعنى هو المستفاد من لفظ القانون عند إطلاقه.
غير أن اصطلاح القانون قد لا ينصرف إلى هذا المعنى العام، فقد يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة، فيقال مثلاً قانون المحاماة أو قانون تنظيم الجامعات؛ وفي هذه الحالة ينصرف اصطلاح القانون إلى معنى أضيق من المعنى السابق، حيث يقصد به التشريع فقط، وللعلم التشريع ليس هو القانون بمعناه الواسع ولكنه أحد مصادر القانون.
مقالة ذات صلة: القانون: تعريفه، خصائصه، أهميته، أقسامه، مصادره، أقسامه
خصائص القاعدة القانونية
ويمكننا أن نخلص من التعريف السابق للقانون بأن القاعدة القانونية تتميز بخصائص ثلاث:-
- قاعدة عامة ومجردة
- قاعدة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.
- قاعدة مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف.
مقالة ذات صلة: خصائص القاعدة القانونية – شرح بالتفصيل والأمثلة
مصادر القانون
المصادر الأصلية للقانون
- التشريع.
- مبادئ الشريعة الإسلامية . بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية فقط.
المصادر الاحتياطية للقانون
مقالة ذات صلة: مصادر القانون – المصادر المادية والتاريخية والرسمية للقانون
تعريف التشريع
يقصد بالتشريع سن القواعد القانونية وإخراجها مكتوبة، بألفاظ محددة، بواسطة السلطة التي يمنحها الدستور الاختصاص بذلك، وفي هذا المعنى يقال مثلاً أن مجلس النواب هو السلطة التي تتولى عملية التشريع؛ وكذلك يفيد لفظ ” التشريع ” معنى غير ما سبق، إذ هو يطلق على ذات القاعدة القانونية التي تسنها السلطة المختصة، وفي هذا المعنى يقال مثلاً التشريع الضريبي و التشريع الجمركي وتشريع العمل؛ ويستفاد مما تقدم أن مصطلح “التشريع” ينصرف إلى عملية وضع القانون في صورة مكتوبة، كما ينصرف إلى القواعد القانونية ذاتها التي يتم وضعها بموجب هذه العملية، فهو المصدر والنتيجة في ذات الوقت.
مقالة ذات صلة: التشريع: تعريفه، مزاياه،عيوبه، أنواعه، طرق وضعه
أنواع التشريعات
أ. التشريع الأساسي أو الدستور.
ب. التشريع العادي.
ج. التشريع الفرعي أو اللوائح. (موضوع هذه المقالة)
مقالة ذات صلة: أنواع التشريعات وكيفية سن التشريعات
التشريع الفرعي (اللوائح)
سبق أن أشرنا إلى أن الاعتبارات العملية فرضت منح الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية بصفة استثنائية، وقد ظهر ذلك جلياً في التشريعات الصادرة في حالة الضرورة؛ ولكن إلى جانب ما سبق، ينعقد الاختصاص للسلطة التنفيذية في إصدار التشريعات الفرعية باعتبارها السلطة المخولة أصلا من قبل الدستور، إذ رأى المشرع الدستوري أن السلطة التنفيذية هي الأقدر على ممارسة الاختصاص التشريعي بالنسبة لبعض التفصيلات التي يحسن ألا ينشغل مجلس النواب بها.
أنواع اللوائح القانونية
وتصدر التشريعات الفرعية في صورة لوائح، وهي ثلاثة أنواع:
أ. لوائح تنفيذية
ب. لوائح تنظيمية
ج. لوائح الضبط أو البوليس.
أ. اللوائح التنفيذية
يقصد باللوائح التنفيذية تلك اللوائح التي تتضمن القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، فكثيراً ما تقتصر القوانين على وضع الأسس العامة تاركة للسلطة التنفيذية مهمة صياغة القواعد التفصيلية بحكم كونها أقدر من السلطة التشريعية على معرفة الجزئيات اللازمة لتنفيذ القوانين وفقاً لما تقتضيه ضرورات العمل، ولا شك أن في ذلك ما يخفف العبء عن السلطة التشريعية ويجعلها تهتم عند وضع القوانين بالقواعد الأساسية دون التفصيلات؛ واللوائح التنفيذية تقتصر مهمتها على وضع القوانين الصادرة عن مجلس النواب موضع التنفيذ، وبالتالي يتعين عليها أن تلتزم حدود هذا الغرض، فلا يمكن للائحة تنفيذية أن تنص على إلغاء قانون أو تعديل أحكامه أو تعطيلها أو الإعفاء منها.
وللعلم قضت محكمة النقض المصرية بأنه:
إن كان من المقرر أن من حق السلطة التنفيذية طيقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن تتولى أعمالا تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، مما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها، فليس معنى هذا الحق نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية، بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئا أو تعدل فيها أو تعطل تنفيذها أو تعفي من هذا التنفيذ.
وطبقا للمادة (170) من الدستور المصري الحالي يثبت الاختصاص بإصدار اللوائح التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء وله أن يفوض غيره في إصدارها، وذلك كله ما لم يحدد القانون جهة إصدار هذه اللوائح؛ وعند تفويض رئيس الوزراء غالباً ما يكون المفوض هو الوزير الذي يتعلق باختصاصه القانون الذي يراد وضع اللائحة التنفيذية له. وجدير بالذكر أن دستور 1971 م كان يعطي لرئيس الجمهورية أو من يفوضه الاختصاص بإصدار اللوائح التنفيذية، ما لم يحدد القانون جهة إصدار هذه اللوائح.
وغالبا ما يرد ضمن كل قانون تعيين للوزير المختص بإصدار لائحته التنفيذية، كأن ينص على تكليف وزير التعليم العالي في وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، أو وزير الإسكان في وضع اللائحة التنفيذية لقانون خاص بتنظيم البناء أو خاص بالعلاقة الايجارية، أو كما تم في السابق من تفويض لوزير الداخلية وقيامه بالفعل بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد رقم 155 لسنة 1999.
ب. اللوائح التنظيمية
وهي تلك اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية لتنظيم وترتيب المرافق العامة، كإنشاء الوزارات والمصالح وتحديد اختصاصاتها وإلغائها؛ وتسمي هذه اللوائح أحيانا باللوائح المستقلة أو القائمة بذاتها، وذلك لأنها لا تستند في إصدارها إلى تشريع عادي، ولكنها تصدر عن السلطة التنفيذية استقلالا عن أي تشريع. واختصاص السلطة التنفيذية بإصدار اللوائح التنظيمية يعد أمرا منطقيا، خصوصاً وأننا نعرف أن السلطة التنفيذية هي التي تشرف على إدارة المرافق العامة بما فيها من مصالح حكومية، وبالتالي فهي الأقدر من غيرها على اختيار أنسب السبل لتنظيم سير هذه المرافق.
وتتميز اللوائح التنظيمية عن اللوائح التنفيذية في أنها لا تصدر إلا عن رئيس مجلس الوزراء وحده، وبعد موافقة مجلس الوزراء، إذا لا يجوز له أن يفوض غيره في إصدارها نظراً لخطورتها مقارنة باللوائح التنفيذية؛ وقد نصت المادة (171) من الدستور على أن: “يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء”.
مقالة ذات صلة: التشريع العادي: ما هو، وما هي مراحل سن التشريع العادي؟
ج. لوائح الضبط أو البوليس
يقصد بلوائح الضبط أو لوائح البوليس، كما جرت العادة على تسميتها، مجموعة القواعد التي تضعها السلطة التنفيذية لحماية الأمن والسكينة والصحة العامة، دون أن تجئ تنفيذا لقانون معين، ومثالها اللوائح الخاصة بالمحلات المقلقة للراحة والخطرة والمضرة بالصحة، وتلك الخاصة بمراقبة الأغنية والباعة المتجولين؛ وتعتبر لوائح الضبط من أخطر أنواع اللوائح، وخطورتها تكمن في أنها تضع قيودا على حريات الأفراد وتقرر عقوبات على من يخالفها، ولعل هذا كان سببا مباشرا في مطالبة جانب من الفقه بضرورة تنظيمها بواسطة السلطة التشريعية حتى لا تكون محال للعبث من جانب السلطة التنفيذية.
ولكن يرد على ذلك بأن السلطة التنفيذية هي الأقدر من غيرها على تنظيمها لاتصالها الوثيق بالمشاكل اليومية التي تواجه الأفراد، ولأن عقوبة الخروج على هذه اللوائح لا تصل إلا إلى حد المخالفة حتى وإن نص على عقوبة أشد وجب النزول إلى حد عقوبة المخالفة حفاظا على حقوق وحريات الأفراد؛ ولا يفوتنا أن نشير إلى أن لوائح الضبط أو البوليس، شأنها شأن اللوائح التنظيمية لها، ينعقد الاختصاص بإصدارها لرئيس مجلس الوزراء وحده بعد موافقة مجلس الوزراء. وفي هذا نصت المادة (172) من الدستور المصري الحالي لسنة 2014 م على أن: “يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء”.
وذلك خلافاً لما كان عليه الوضع في ظل دستور دستور 1971 م الذي كان يعطي الحق في إصدار هذه اللوائح لرئيس الجمهورية وحده، وكذلك دستور 1956 م ودستور 1964 م حيث كانا يرخصا لرئيس الجمهورية بالتفويض في إصدار هذه اللوائح؛ ةبذلك نكون قد انتهينا من بحث الأنواع الثلاثة من اللوائح، وهي ما يطلق عليها التشريعات الفرعية، وهي أدنى أنواع التشريعات، فهي أدنى من التشريع العادي الصادر عن السلطة التشريعية،وأدنى من التشريع الدستوري من باب أولى. واللوائح بوجه عام لا تصبح ملزمة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.