في هذه المقالة نقوم في البداية بتعريف القانون، ثم نقوم بإلقاء نظرة سريعة على مصادر القانون، ثم نقوم بتوضيح قوانين الضرورة او بمعنى اوضح سلطة رئيس الجمهورية في سن التشريع بالتفصيل، وبالطبع لم يفوتنا ان نوضح سلطة رئيس الجمهورية فى تعديل الدستور.
تعريف القانون
درج الفقهاء على تعريف القانون بأنه: “مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتقترن بجزاء مادي يكفل احترامها”؛ والقانون وفقا لهذا التعريف هو القانون بمعناه العام، وهذا المعنى هو المستفاد من لفظ القانون عند إطلاقه.
غير أن اصطلاح القانون قد لا ينصرف إلى هذا المعنى العام، فقد يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة، فيقال مثلاً قانون المحاماة أو قانون تنظيم الجامعات؛ وفي هذه الحالة ينصرف اصطلاح القانون إلى معنى أضيق من المعنى السابق، حيث يقصد به التشريع فقط، وللعلم التشريع ليس هو القانون بمعناه الواسع ولكنه أحد مصادر القانون.
مقالة ذات صلة: القانون: تعريفه، خصائصه، أهميته، أقسامه، مصادره، أقسامه
خصائص القاعدة القانونية
ويمكننا أن نخلص من التعريف السابق للقانون بأن القاعدة القانونية تتميز بخصائص ثلاث:-
- قاعدة عامة ومجردة
- قاعدة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.
- قاعدة مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف.
مقالة ذات صلة: خصائص القاعدة القانونية – شرح بالتفصيل والأمثلة
مصادر القانون
المصادر الأصلية للقانون
- التشريع.
- مبادئ الشريعة الإسلامية . بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية فقط.
المصادر الاحتياطية للقانون
مقالة ذات صلة: مصادر القانون – المصادر المادية والتاريخية والرسمية للقانون
تعريف التشريع
يقصد بالتشريع سن القواعد القانونية وإخراجها مكتوبة، بألفاظ محددة، بواسطة السلطة التي يمنحها الدستور الاختصاص بذلك، وفي هذا المعنى يقال مثلاً أن مجلس النواب هو السلطة التي تتولى عملية التشريع؛ وكذلك يفيد لفظ ” التشريع ” معنى غير ما سبق، إذ هو يطلق على ذات القاعدة القانونية التي تسنها السلطة المختصة، وفي هذا المعنى يقال مثلاً التشريع الضريبي و التشريع الجمركي وتشريع العمل؛ ويستفاد مما تقدم أن مصطلح “التشريع” ينصرف إلى عملية وضع القانون في صورة مكتوبة، كما ينصرف إلى القواعد القانونية ذاتها التي يتم وضعها بموجب هذه العملية، فهو المصدر والنتيجة في ذات الوقت.
مقالة ذات صلة: التشريع: تعريفه، مزاياه،عيوبه، أنواعه، طرق وضعه
أنواع التشريعات
أ. التشريع الأساسي أو الدستور.
ب. التشريع العادي.
ج. التشريع الفرعي أو اللوائح.
مقالة ذات صلة: أنواع التشريعات وكيفية سن التشريعات
مدى سلطة رئيس الجمهورية في سن التشريع
سبق وأشرنا إلى أن سن التشريعات العادية هو بحسب الأصل من اختصاص السلطة التشريعية، بينما تقوم السلطة التنفيذية بالسهر على تنفيذ هذه التشريعات، غير أن بعض الاعتبارات العملية قد تبرر الخروج على هذا الأصل بإسناد مهمة التشريع إلى السلطة التنفيذية ممثلة في شخص رئيس الجمهورية؛ فلرئيس الجمهورية، في حالة الضرورة، أن يصدر قرارات تنكون لها قوة القانون الصادر من مجلس النواب.
صلاحيات رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية – قوانين الضرورة
وقد ورد النص على حالة الضرورة التي يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون في المادة (156) من الدستور، حيث نصت على أنه: “إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار”.
مقالة ذات صلة: التشريع العادي: ما هو، وما هي مراحل سن التشريع العادي؟
شروط سلطة التشريع لرئيس الجمهورية
ومفاد هذه المادة أن رئيس الجمهورية حتى يتسنى له إصدار قرارات تكون لها قوة القانون، يلزم توافر ثلاثة شروط، بيانها على النحو التالي:
أولاً:- حالة طارئة تستلزم السرعة
وجود حالة ضرورة تستدعي إصدار تشريع معين على وجه السرعة، كحالة حرب أو اضطرابات داخلية أو كوارث طبيعية (زلزال، فيضان، …إلخ)، وتقدير هذه الحالة يخضع للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية “الذي يقدر ملاءمة أو عدم ملاءمة استعمال تلك الرخصة التشريعية الاستثنائية المخولة له بحسب الظروف والملابسات القائمة في كل حالة على حده”.
ثانياً:- حالة ضرورة و مجلس الشعب غير قائم
أن تطرأ حالة الضرورة ومجلس النواب غير قائم إما بسبب حله أو بسبب انتهاء مدته أو أثناء الإعداد أو إجراء الانتخابات البرلمانية، أما ما يطرأ في الأجازة البرلمانية السنوية التي تقع ما بين دورين من أدوار الانعقاد، فيتعين على رئيس الجمهورية أن يدعو المجلس لاجتماع طارئ لعرض الأمر عليه.
ملحوظة مهمة: ولعدم توافر شرط الضرورة، قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية في 4 من مايو سنة 1985 بعدم دستورية تشريع الضرورة الصادر عن رئيس الجمهورية بالقرار بالقانون رقم 44 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، وجاء في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة أنه:
وإن كان لرئيس الجمهورية سلطة التشريع الاستثنائية طبقاً للمادة 147 من الدستور وفق ما تمليه المخاطر المترتبة على قيام ظروف طارئة تستوجب سرعة المواجهة وذلك تحت رقابة مجلس الشعب، إلا أن ذلك لا يعني إطلاق هذه السلطة في إصدار قرارات بقوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور والتي سبق أن استظهرتها المحكمة ومن بينها اشتراط أن يطرأ -في غيبة مجلس الشعب- ظرف من شأنه توافر الحالة الداعية لاستعمال رخصة التشريع الاستثنائية وهو ما لم تكن له قائمة بالنسبة للقرار بالقانون المطعون عليه الأمر الذي يحتم إخضاعه لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية. حكم منشور بالجريده الرسمية، العدد 20 في 16 من مايو سنة 1985.
ثالثاً:- عرض القرارات علي مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً
وجوب عرض القرارات بقوانين ومناقشتها والموافقة عليها من مجلس النواب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم يعرض رئيس الجمهورية التشريع على النحو السابق زال بأثر رجعي ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار المجلس قرار بذلك، أما إذا قام رئيس الجمهورية بعرض التشريع في المدة القانونية ولكن لم يقره المجلس زال بأثر رجعي ما كان له من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذه في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليه من آثار بوجه آخر.
سلطة رئيس الجمهورية فى تعديل الدستور
ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أن تشريعات الضرورة لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تعدل في أحكام الدستور الذي يسمو على كل التشريعات العادية أو على أضعف تقدير تجيء مخالفة لتلك الأحكام؛ ولا شك أن هذا أمر طبيعي، فمادام التشريع العادي الصادر عن السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل لا يجوز أن يأتي مخالفاً للدستور، فمن باب أولى لا يجوز للقرارات بقوانين الصادر عن رئيس الجمهورية صاحب الاختصاص البديل أن تأتي بدورها مخالفة للدستور، وقد أحسن جانب من الفقه المصري التعبير عن ذلك أصدق تعبير بالقول بأن: السلطة التنفيذية البديلة لا يجوز أن تملك أكثر مما تملكه السلطة التشريعية الأصيلة.
فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.